الأخبار المحلية

5 موارد مالية لهيئة التأمين .. أبرزها الاستثمارات والغرامات والمقابل المالي

حدد تنظيم هيئة التأمين الذي جرى الموافقة على إنشائه، خمس موارد مالية للهيئة، تتمثل في المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، وعوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة.
وتضمنت الموارد، الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، علاوة على الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، إلى جانب أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وتمارس هيئة التأمين جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، على أن تقوم الهيئة بوضع آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحي -خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ الموافقة على القرار- لنقل جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني.
وبحسب التنظيم الذي سيجري العمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع لها داخل المملكة.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والإسهام في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.
وتعنى الهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليها وتطويرها، ولها -إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاما ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، فضلا عن وضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع التأمين، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تنفيذها.
وأيضا اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والإسهام في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتمثلت أيضا في وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها، واستخدامها، وآلية الاستفادة منها، وفقا للإجراءات النظامية، إجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين.
كما تضمنت وضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين، وتسلم طلبات التأسيس ومنح التراخيص لممارسة هذه الأعمال، ووضع المتطلبات الخاصة بممارسة كل نوع من أنواع التأمين، وإعداد النشرات والتقارير الإحصائية لقطاع التأمين ونشرها.
وشملت مهام الهيئة، اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات، بما يسهم في تنمية قطاع التأمين وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات النظامية.
وعلاوة على ذلك، تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية، بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين، وفقا للإجراءات النظامية.
ومن المهام أيضا، إعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع التأمين وتحليله بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال ما يلزم حيال ذلك.
وتضمن ذلك، إعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتأهيلها، ووضع الاختبارات والاشتراطات المتصلة بالمرخص لهم وأعمالهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية.
وشملت التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية.
ووفقا للتنظيم، يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية خمسة يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرتين.
وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته دون الإخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
وراعى التنظيم، استمرار العمل باللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بناء على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الضمان الصحي التعاوني، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع نظام التأمين وإنفاذه.
ويباشر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مهمات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.
وأشار التنظيم إلى تشكيل لجنة في البنك المركزي السعودي بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي، لاتخاذ مهام عدة.
ومن هذه المهام، نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) المتعلقة بهذا القطاع في كل من (البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي)، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسبا في هذا الشأن، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وإضافة إلى ذلك نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين، من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى