الأخبار المحلية

قواعد جديدة لبيع البضائع في المزادات العلنية .. ضوابط للتثمين وشروط للمشاركة

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسودة قواعد البيع في المزاد العلني عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك ابتداء من الإثنين حتى 12 ديسمبر 2023. وأوضحت الهيئة أن القواعد تهدف إلى ضمان الحياد والشفافية في عمليات وإجراءات المزاد العلني والإشراف عليه وتطبيق الشروط والأحكام التي تراعي مصلحة مالك البضاعة والمشتري والمصلحة العامة المتصلة بهذه الصلاحية، وتسهيل بيع البضائع المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها أو المحجوزة.
وعرفت اللائحة المزاد بعملية الشراء والبيع العلني للبضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها التي تتم وفقا لمبدأ المزايدة على السعر لتحقيق أعلى نسبة ربح ممكنة، أما نطاق التطبيق فأوضحت أنه يخضع لأحكام قواعد المزايدة على أعمال الجرد والتثمين والبيع. وأجازت لائحة قواعد البيع في المزاد العلني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن تبيع في المزاد البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب، أو البضائع التي تكون في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها، والبضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها بشكل ملاحظ، إضافة إلى البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للهيئة نتيجة الحكم بمصادرتها أو صدور قرار بالتسوية الصلحية بشأنها أو تم التنازل عنها خطيا.
وكذلك البضائع التي لم تسحب المستودعات الجمركية وفقا لأحكام المادة (75) من نظام الجمارك الموحد، والبضائع التي لم تسحب من المخازن أو الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية أو التي لم يتم التعرف على أصحابها أو لم تتم المطالبة بها خلال المهلة الموضحة في المادة الرابعة من القواعد، وأخيرا البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حال فرار المهربين أو عدم التمكن من الاستدلال عليهم. وعدت القواعد البضائع متروكة في حال مضي المدد التالية: (15) يوما للبضائع سريعة التلف، و(30) يوما للبضائع الأخرى، على أن تحسب المدد الموضحة من تاريخ تفريغ البضائع في الدائرة الجمركية.
واستثناء من أحكام هذه القواعد يجوز لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بيع البضائع للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي تراه مناسبا أو التنازل عنها دون مقابل بعد موافقة المحافظ، وللهيئة التعاقد مع الغير للقيام بكل أو بعض أعمال المزاد الموضحة في هذه القواعد وذلك تحت إشرافها.
ودون الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية أو أي نظام آخر، يحق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك مصادرة الضمان في حال عدم التزام من رسا عليه المزاد بسداد مبلغ الترسية، أو عدم الالتزام بإكمال كل الإجراءات الجمركية لأي سبب أو مخالفته أحكام هذه القواعد، ولها أن تعيد إجراءات المزاد على نفقته الخاصة.
وتسري قواعد البيع في المزاد العلني على جميع عمليات البيع في المزاد، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد ملغى حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد، وتصدر القواعد وتعدل بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة وتكون نافذة بعد مضي (60) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ووفقا للائحة، على هيئة الزكاة القيام بجرد وتثمين البضائع التي سيتم إدراجها في المزاد وفقا لما يلي: الجرد الفعلي للبضائع ووسائط النقل وتحديد حالتها، إدراج البضائع ووسائط النقل -بعد فحصها والتأكد من سلامتها- ضمن قوائم البضائع ويتم توضيح نوعها وعددها، وكذلك تخصيص قائمة منفصلة للبضائع ووسائط النقل المقيدة، وتحديد نوع المزاد الذي سيتم طرحها فيه سواء برسم الوارد أو برسم الصادر، وذلك بحسب طبيعة كل منتج وحالته الراهنة.
كما يجب تثمين كل صنف حسب حالته الراهنة، مع مراعاة أسس التثمين المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة -عند الحاجة- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بتثمين البضائع، وتحرير محضر يوضح جميع إجراءات الجرد والتثمين.
وعلى الهيئة قبل إدراجها البضائع ووسائط النقل في المزاد مراعاة مراجعة محضر الجرد والتثمين للبضائع ووسائط النقل المراد إدراجها في المزاد، ومراجعة المستندات الخاصة بكل صنف ومطابقتها على البضائع ووسائط النقل المزمع إدراجها في المزاد، واستبعاد البضائع التي لم تنقض المهلة المحددة لبقائها، والبضائع ووسائط النقل التي لم يصبح قرار مصادرتها نهائيا وواجب النفاذ، مع مراعاة أحكام المادة (166) من نظام الجمارك الموحد، واستبعاد البضائع ووسائط النقل التي ما زالت تحت عملية الجرد والتثمين، وتحديد الموعد المناسب لإقامة المزاد، والإعلان عن المزاد وفقا للمادة السابعة من هذه القواعد، والاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بعمليات البيع لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.
ويجب على هيئة الزكاة عند إعلان المزاد إشعار مالكي البضائع ووسائط النقل بضرورة إخراجها من الدائرة الجمركية، وفي حال عدم إخراجها قبل موعد إقامة المزاد فللهيئة استكمال إجراءات البيع وفقا لهذه القواعد، ويستثنى من هذه المادة البضائع ووسائط النقل التي لم يتم التعرف على ملاكها.
وعلى هيئة الزكاة قبل إقامة المزاد أن تقوم بالإعلان عنه وفقا لما يلي: أن يتم إعلان المزاد من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة، ويجب أن يتضمن الإعلان مكان إقامة المزاد ووقت إقامته ونوع البضائع ووسائط النقل محل المزاد وقيمة الضمان وموعد التسجيل وطريقة تقديم الضمان للراغبين في دخول المزاد، ويجب إعلان المزاد قبل موعده المحدد بخمسة أيام على الأقل وذلك للبضائع ووسائط النقل ويستثنى من ذلك البضائع سريعة التلف أو ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب الأمر استثناءها وفقا لما تقرره الهيئة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى